الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر اختلاف أهل العلم في دية المجوسي

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في دية المجوسي : فقالت طائفة : ديته ثمانمائة درهم . يروى هذا القول عن عمر بن الخطاب .

                                                                                                                                                                              9427 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، قال : حدثنا أبو المقدام ثابت بن هرمز ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ، أنه جعل دية المجوسي ثمانمائة درهم .

                                                                                                                                                                              وبه قال ابن المسيب ، وعطاء ، وسليمان بن يسار ، والحسن ، وعكرمة ، والشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : دية المجوسي نصف دية المسلم . روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : ديته مثل دية المسلم . كذلك قال النخعي ، والشعبي ، واحتج الشعبي بقوله : ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ) .

                                                                                                                                                                              وهذا قول سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي . [ ص: 176 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وديات نساء أهل الكتاب على شطور ديات رجالهم ، وكذلك نساء المجوس دياتهم شطور ديات رجالهم ، وكذلك جراحهم على قدر دياتهم . والله أعلم . [ ص: 177 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية