الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في وجوب القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس . فقالت طائفة : القصاص بينهم يجب فيما دون النفس كما يجب في النفس ، لا فرق بينهما . روينا عن عمر بن الخطاب - ولا يثبت ذلك عنه - أنه قال : وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح .

                                                                                                                                                                              9305 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عبد العزيز بن عمر ، [عن عمر ] بن عبد العزيز ، عن عمر بن الخطاب قال : وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح .

                                                                                                                                                                              وممن قال إن بين الرجل والمرأة القصاص فيما دون النفس : مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو ثور .

                                                                                                                                                                              وحكي هذا القول عن ربيعة ، وابن أبي ليلى . [ ص: 48 ]

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : لا قصاص بينهما فيما دون النفس ، هذا قول حماد بن أبي سليمان ، وبه قال النعمان . وبالقول الأول أقول .

                                                                                                                                                                              ومن حجة من قال به : أنهم لما أجمعوا على أن نفسه بنفسها - وهي أكبر الأشياء - واختلفوا فيما دون ذلك ، كان فيما اختلفوا فيه مردود على ما أجمعوا عليه ، لأن الشيء إذا أبيح منه الكثير كان القليل أولى .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "المؤمنون تكافأ دماؤهم " .

                                                                                                                                                                              وكانت المرأة كافئته في النفس - وهو أعظم خطرا مما دون النفس - كان ما دون النفس أحرى أن تكون كافئته فيه .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية