الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر معنى إيجابهم في كثير من مسائل الديات على الجاني حكومة

                                                                                                                                                                              كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى أن معنى قوله حكومة : أن يقال إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم : كم قيمة هذا المجروح ، [ ص: 310 ] لو كان عبدا قبل أن يجرح هذا الجرح ، أو يضرب هذا الضرب ؟ فإن قيل : إن قيمته مائة دينار ، قيل : كم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه ؟ فإن قيل : خمسة وتسعون دينارا ، فالذي يجب للمجني عليه على الجاني نصف عشر الدية ، وإن قالوا : تسعين دينارا ففيه عشر الدية ، وكل ما زاد أو نقص فعلى هذا المثال . وهذا قول الشافعي ، وعبيد الله بن الحسن ، وأبي ثور ، وغيرهم من أهل العلم ، ويقبل فيه قول رجلين ثقتين لا يقبل عندي أقل من ذلك ، وقد قيل : يقبل قول عدل من أهل المعرفة . والله أعلم [ ص: 311 ] .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية