الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب دية الأذنين

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في دية الأذنين .

                                                                                                                                                                              فقال كثير من أهل العلم : في الأذنين الدية . روي هذا القول عن عمر ، وعن علي بن أبي طالب .

                                                                                                                                                                              9457 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، قال : في الأذن النصف - يعني : نصف الدية .

                                                                                                                                                                              قال سفيان : فما أصيب من الأذن فبحساب ذلك . [ ص: 203 ]

                                                                                                                                                                              9458 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب قضى في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية .

                                                                                                                                                                              9459 - وحدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عمرو بن مسلم ، عن طاوس وعكرمة ، أن عمر قضى به .

                                                                                                                                                                              قال معمر : والناس عليه .

                                                                                                                                                                              وبه قال عطاء ، ومجاهد ، والحسن البصري ، وقتادة . وبه قال سفيان الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأبو ثور . وقال النعمان : في كل زوج من الإنسان الدية كاملة ، وفي إحداهما نصف الدية .

                                                                                                                                                                              وقد روي عن أبي بكر الصديق أنه قضى في الأذن بخمس عشرة من الإبل ، وقال : إنما هو شين لا يضر سمعا ، ولا ينقص تغيبها العمامة والشعر . وليس ذلك بثابت عنه . [ ص: 204 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث : وهو أن في الأذنين إذا قطعتا وبقي السمع ليس لها عقل معلوم ، إلا الاجتهاد . هذا قول مالك . وحكى بعضهم عن مالك أنه قال في إشراف الأذنين : الاجتهاد .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية