الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسائل من هذا الباب :

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الإصبع الزائدة تقطع .

                                                                                                                                                                              فروينا عن زيد بن ثابت أنه قال : في الإصبع الزائدة ثلث الأصبع .

                                                                                                                                                                              9536 - حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن [ ص: 277 ] جريج ، عن رجل ، عن مكحول ، عن زيد بن ثابت قال : في الإصبع الزائدة ثلث الإصبع .

                                                                                                                                                                              وقال آخرون : فيها حكومة . كذلك قال الثوري ، والشافعي وأصحاب الرأي ، وكذلك نقول .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في أشل قطعت يده الصحيحة .

                                                                                                                                                                              فكان قتادة يقول : يغرم له دية يدين . وكان مالك يقول ، ليس عليه إلا دية يده الصحيحة التي قطعت خمسمائة دينار ، وليس عليه دية اليدين جميعا .

                                                                                                                                                                              وهذا قول الشافعي ، وقياس قول سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وكان مالك والشافعي يقولان : إذا قطعت الأصابع دون الكف فعلى القاطع دية اليد كاملة ، وهذا على مذهب سفيان الثوري ، وأحمد ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وفي قول الشافعي ، وأصحاب الرأي ، وكل من أحفظ قوله من أهل العلم ، لا تقطع اليمنى باليسرى ، ولا اليسرى باليمنى . [ ص: 278 ]

                                                                                                                                                                              وكان عطاء يقول في اليد تقطع من شطر الذراع : خمسون . وقال قتادة : سواء من أين قطعت من المنكب أو مما دونه إلى موضع السوار ، والرجل كذلك من الفخذ إلى الكعب . وقال النخعي : إن قطعت اليد من العضد ففيها ديتها ، وإن قطعت من المفصل ففيها ديتها ، وإن قطع منها شيء بعد ذلك ففيه حكومة عدل .

                                                                                                                                                                              وقال مالك : في الرجل تقطع من الورك : فيها خمسمائة دينار ، واليد تقطع من المنكب مثل ذلك . وهذا قول عبد العزيز بن أبي سلمة ، وهذا قول سفيان الثوري .

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي : في اليد تقطع من مفصل الكف : فيها نصف الدية ، فإن قطعت من الساعد أو المرفق أو ما بين الساعد والمرفق ففيها نصف الدية ، والزيادة على الكف حكومة ، يزاد في الحكومة بقدر ما زاد على الكف ، ولا تبلغ بالزيادة [وإن أتت] على المنكب دية كف تامة .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : في اليد إذا قطعت من الساعد نصف الدية ، وحكم فيما بين الكف والساعد . [ ص: 279 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية