الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              جماع أبواب حد الخمر

                                                                                                                                                                              ذكر الحد الذي كان يحد به شارب الخمر في المرة الرابعة

                                                                                                                                                                              9263 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : أخبرنا ابن أبي فديك ، قال : حدثني ابن أبي ذئب ، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إذا سكر فاجلدوه ، ثم إذا سكر فاجلدوه ، ثم إذا سكر فاجلدوه ، ثم إذا سكر فاضربوا عنقه " .

                                                                                                                                                                              9264 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم" - قالها ثلاثا - قال : "فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم " . [ ص: 16 ]

                                                                                                                                                                              9265 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال : حدثني أبو سلمة قال : حدثنا أبان قال : حدثنا عاصم ، عن أبي صالح ، عن معاوية : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ، ثم إن شربوا فاجلدوهم ، ثم إن شربوا فاجلدوهم ، ثم إن شربوا فاقتلوهم " .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وقد كان هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أزيل القتل عن الشارب في المرة الرابعة بالأخبار الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع عوام أهل العلم من أهل الحجاز ، وأهل العراق ، وأهل الشام ، وكل من نحفظ قوله من أهل العلم عليه ، إلا من شذ ممن لا يعد خلافا .

                                                                                                                                                                              9266 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال : أخبرني يعلى بن عبيد قال : حدثنا الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا إحدى ثلاثة نفر : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة " .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : ومن حجة من يقول بهذا القول ، بأن من المحال أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" ويحله [ ص: 17 ] بخصلة رابعة ، ومحال أن يكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منتقضا ، وإن ادعى مدع أن أحد الخبرين قبل الآخر فدم المؤمن محظور باتفاقهم ، وغير جائز أن يباح إلا باتفاق مثله .

                                                                                                                                                                              9267 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر وابن جريج ، عن الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب خمرا فجلده ، ثم الثانية ، ثم الثالثة ، ثم الرابعة في كل ذلك يجلده لم يزده على ذلك .

                                                                                                                                                                              وقال بعض أهل العلم : قد أمر الله بجلد الزاني والقاذف ، وقطع السارق ، وقتال الفئة الباغية . جلد الزاني أو القاذف أو قطع السارق أو قوتل الفئة الباغية فإن تلف بعضهم من إقامة الحد عليه فلا شيء على الإمام ، لأنه فاعل ما أمر به غير قاصد لقتله ، وليس كذلك ما أبيح من دم المؤمن بالوجوه الثلاث ، لأن الإمام في ذلك قاصد إلى سفك دم من أبيح دمه ، وهو في هذه قاصد إلى إقامة الحد لا إلى القتل ، مع أن الاتفاق الذي ذكرناه يقطع قول خصم إن اعترض فتكلم في هذا الباب بخلاف قول الجميع . [ ص: 18 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية