الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسألة :

                                                                                                                                                                              وقد اختلف الذين أوجبوا القود بالقسامة في عدد من يجب أن يقتل به . فقالت طائفة : لا يقتل بالقسامة إلا واحد .

                                                                                                                                                                              كذلك قال الزهري ، ومالك بن أنس ، وأحمد بن حنبل . [ ص: 427 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : قاله أبو ثور ، قال أبو ثور : قال الشافعي : يقسمون على ما يجوز أن يكونوا قتلوه إلا أن يدعوا على جماعة لا يجوز أن يكونوا مثلهم يقتلون فلا تجوز دعواهم . قال أبو ثور : وبه نأخذ ، وذلك أنه إذا جاز أن يقسموا على واحد جاز أن يقسموا على كل من يمكن أن يكون قتل ، وقد قال ابن الزبير : يحلف ويستحق عليهم ، وكانوا ثلاثة .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : يشبه أن يكون من حجة من رأى أن يقتل أكثر من واحد بالقسامة أن يقول : إذا جاز أن يقتل أكثر من واحد بالبينة تثبت على باب القسامة بالبينة ، وبه رأى ابن الزبير أن يحلفوا على ثلاثة ويستحقون القود ، وقضى بذلك مروان ، ويحتمل أن يكون معاوية وعبد الملك تخلفا عن قتل الاثنين لمن يرى أن يقتل أكثر من واحد في القسامة في قولهما حجة ، لأنهما يخالفان من قال بقول عمر في أصل مذهبهم . والله أعلم .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية