الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اشتراك النفر في قتل بعضهم خطأ

                                                                                                                                                                              روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في رجل استأجر أربعة يحفرون بئرا فسقط طائفة منها على رجل فمات ، قال : يجعل على الثلاثة أرباع الدية ، ورفع عنهم الربع نصيب الميت .

                                                                                                                                                                              9579 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا جعفر بن عون ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، أن رجلا استأجر أربعة يحفرون بئرا ، فسقط طائفة منها على رجل فمات ، فرفع ذلك إلى علي قال : فجعل على الثلاثة أرباع الدية ، ورفع عنهم الربع نصيب الميت .

                                                                                                                                                                              وهذا على مذهب عمر بن عبد العزيز ، والشافعي .

                                                                                                                                                                              وقيل لأحمد بن حنبل : حديث علي في قصة الزبية التي حفروها للأسد ؟ قال : أنا لا أدفع حديث سماك إذا لم يكن له دافع . قال إسحاق : هو كما روى سماك ، العمل عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بحكم علي في ذلك .

                                                                                                                                                                              9580 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا الحجبي ، حدثنا أبو عوانة ، عن سماك ، عن حنش بن المعتمر قال : زعم أنهم حفروا [ ص: 328 ] بئرا باليمن فسقط فيها الأسد ، فأصبحوا عدة ينظرون إليه ، قال : فخر رجل في البئر وتعلق برجل فتعلق الآخر بالآخر ، حتى كانوا أربعة سقطوا في البئر جميعا ، قال : فجرحهم الأسد ، قال : فتناوله رجل برمحه فقتله ، فقال الناس للأول : أنت قتلت أصحابنا عليك ديتهم . قال : فأبى أصحابه وكادوا يقتتلون فأتاهم علي على ذلك الحال فقال : إني سأقضي بينكم قضاء ، فمن رضي به منكم جاز على رضاه ، ومن سخط منكم متعمدا لغير ذلك فلا حق له حتى تأتوا رسول الله فيقضي بينكم .

                                                                                                                                                                              قال : فقال : اجمعوا ممن حضر البئر من الناس ربع دية ، وثلث دية ، ونصف دية ، ودية تامة ، فالأسفل ربع دية من مجرى أنه هلك فوقه ثلاثة ، وللثاني ثلث دية من مجرى أنه هلك فوقه اثنان ، وللثالث النصف من مجرى أنه هلك فوقه واحد ، وللأعلى دية تامة ، فإن رضيتم بهذا فهو بينكم ، وإن لم ترضوا فلا حق لكم حتى تأتوا رسول الله فيقضي بينكم ، وإن لم ترضوا فلا حق لكم حتى تأتوا رسول الله فيقضي بينكم . قال : فأتوا رسول الله العام المقبل فأخبروه بالخبر فقال : "أنا أقضي بينكم إن شاء الله" . قال : فقام رجل فقال : إن عليا قد قضى بيننا . قال : "كيف قضى بينكم ؟ " قال : فقصوا عليه الخبر . قال : فزعم أنه قال : "هو ما قضى بينكم"
                                                                                                                                                                              .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وهذا حديث قد تكلم فيه ، وكان موسى يقول : حنش لا يدرى كيف هو لا نجيزه . [ ص: 329 ]

                                                                                                                                                                              وكان مالك يقول : في الرجل ينزل في البئر فيدركه رجل في أثره فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران جميعا في البئر فيهلكان جميعا . قال مالك : على عاقلة الذي جبذه الدية .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية