الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر الصعر

                                                                                                                                                                              وهو أن يصير المضروب بالجناية في حال لا يلتفت
                                                                                                                                                                              . اختلف أهل العلم في هذا الباب ، فروي عن زيد بن ثابت أنه قال : في الصعر نصف الدية وروي عنه أنه قال : فيه الدية . ولا يثبت عنه شيء من الروايتين .

                                                                                                                                                                              9505 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، قال أخبرنا الحجاج ، عن مكحول ، أن زيد بن ثابت قال : في الصعر نصف الدية .

                                                                                                                                                                              9506 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن غير واحد ، عن [ ص: 255 ] الحجاج ، عن مكحول ، عن زيد بن ثابت قال : في الصعر إذا لم يكن يلتفت الدية كاملة .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أن فيه نصف الدية . روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث : وهو أن فيه حكومة . [هكذا ] قال الثوري ، والشافعي .

                                                                                                                                                                              قال الشافعي : ذلك إذا كان يتكلم ويسيغ الماء والطعام والريق .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية