الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر الشفتين

                                                                                                                                                                              جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "في الشفتين [الدية ] " . [ ص: 231 ]

                                                                                                                                                                              9483 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : حدثنا الحكم بن موسى ، قال : حدثنا يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن قال : "في الشفتين الدية " .

                                                                                                                                                                              واختلف أهل العلم فيما يجب في الشفتين : فقالت طائفة : في الشفتين الدية ، في كل واحدة منهما نصف الدية ، لا فضل للعليا منهما على السفلى . روي هذا القول عن علي بن أبي طالب .

                                                                                                                                                                              9484 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن إسرائيل ، قال : أخبرني أبو إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : في الشفتين الدية .

                                                                                                                                                                              وبه قال عطاء ، والشعبي ، والحسن البصري ، والنخعي . وروي ذلك عن شريح . وهذا قول مالك بن أنس ، وعبد العزيز بن أبي سلمة فيمن تبعهما من أهل المدينة .

                                                                                                                                                                              وكذلك قال الشافعي وأصحابه وإسحاق . قال : لأن قول علي وابن مسعود أحق أن يتبع ، وهو قول النعمان وأصحابه . [ ص: 232 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أن في الشفة العليا ثلث الدية ، وفي الشفة السفلى ثلثا الدية . روي هذا القول عن زيد بن ثابت .

                                                                                                                                                                              9485 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، قال : أخبرنا الحجاج ، عن مكحول ، أن زيد بن ثابت قال : في الشفة العليا ثلث الدية ، وفي الشفة السفلى ثلثا الدية .

                                                                                                                                                                              وبه قال سعيد بن المسيب ، والزهري ، وقد اختلف فيه عن الشعبي ، فروي عنه أنه قال : هما سواء ، وروي عنه مثل ما قال ابن المسيب . واعتل الشعبي بأن في السفلى ثلثي الدية ، لأنها تمنع الطعام والشراب .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن مجاهد قولا ثالثا وهو : أن في الشفتين خمسون خمسون ، وتفضل السفلى على العليا من المرأة والرجل في التغليظ ، لا تفضل بزيادة في العدد ، ولكن في أسنان الإبل .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن مروان أنه قضى في الشفة العليا بخمسة وأربعين من الإبل ، وفي السفلى بخمسة وخمسين .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول ، للحديث المرفوع عن رسول الله ، فظاهر قوله : "في الشفتين الدية" يوجب أن في كل واحدة منهما [ ص: 233 ] نصف الدية ، وكما في اليدين الدية ، ومنافعهما مختلفة ، وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل ، ومنافعها تختلف ، فحكم الشفتين على ظاهر الحديث ، كحكم الأيدي والأصابع والأسنان ، وإن اختلفت منافعها .

                                                                                                                                                                              والله أعلم .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وما قطع من الشفتين فبحساب ذلك . وكان الشافعي يقول : والشفة كل ما زايل جلد الذقن والخدين من أعلى والأسفل مستديرا بالفم كله مما ارتفع عن الأسنان واللثة . [ ص: 234 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية