الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر الموضحة في غير الرأس والوجه

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الموضحة في سائر البدن غير الرأس والوجه : فقالت طائفة : في الموضحة فيما سوى الرأس والوجه من الأعضاء نصف العشر من دية ذلك العضو .

                                                                                                                                                                              روي هذا القول عن أبي بكر وعمر .

                                                                                                                                                                              9445 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا زهير ، قال : حدثنا عباد بن العوام ، عن عمر بن عامر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن أبا بكر وعمر قالا : الموضحة في الوجه والرأس سواء ، والموضحة فيما سوى ذلك نصف العشر من دية ذلك العضو . [ ص: 192 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أن الموضحة إذا كانت في جسد الإنسان ففيها خمسة و [عشرون ] دينارا ، وإذا كانت في اليد فمثل ذلك . هذا قول عطاء الخراساني .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث : وهو أن في الموضحة في سوى الرأس والوجه حكومة ، وليس فيها أرش معلوم . هذا قول سفيان ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وكذلك نقول ، ولا يثبت عن أبي بكر وعمر ما روي عنهما .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية