الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر المقتول يكون له ورثة صغار وكبار

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في المقتول يكون له ورثة كبار وأطفال .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : يستأني به بلوغ صغارهم .

                                                                                                                                                                              روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز ، وبه قال ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة .

                                                                                                                                                                              وقال الثوري : يسجن المطلوب ، وأصحابنا على ذلك ، وكذلك قال الشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وإذا وجب أن يستأني وينتظر بلوغ صغيرهم ، وجب كذلك أن ينتظر قدوم غائبهم ، وإفاقة المغمى عليه منهم ، حتى يحضر الغائب أو يوكل ، ويفيق المغمى عليه أو يموت ، فيقوم وارثه مقامه .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : للكبار أن يقتلوا القاتل قبل بلوغ الصغار .

                                                                                                                                                                              هذا قول مالك بن أنس ، والنعمان .

                                                                                                                                                                              وذكر محمد بن الحسن أن فيها قولا آخر : أنه ينتظر بالصغير ، وأن الإمام وليه ، فإن شاء صالح له ، وإن شاء انتظر ، وليس له أن يقتل ولا يقتص ، وكذلك المعتوه بمنزلة الصبي . [ ص: 105 ]

                                                                                                                                                                              وهذا قول أبي يوسف ومحمد ، واحتج بعض من قال بقول النعمان : بأن الحسن بن علي قتل ابن ملجم بعلي ، قال : وكان لعلي أولاد صغار . وقال الحسن البصري في رجل قتل وله ولد صغار ، قال : ذاك إلى أوليائه . وقال حماد بن أبي سليمان : يقتل أولياء الكبار إن شاؤوا ، ولا ينتظروا . وسئل الأوزاعي عن قتيل ترك ابنا صغيرا وأخاه كبيرا ؟ قال : دمه إلى أخيه ، إن شاء عفى وإن شاء قتل ، ما لم يدرك ابنه . قال الوليد بن مسلم : فذكرت ذلك لمالك بن أنس ، والليث بن سعد فقالا مثل ذلك .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية