الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر البالغ العاقل والمجنون والصبي يشتركون في قتل

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في البالغ العاقل والمجنون والصبي يشتركون في قتل : فقالت طائفة : يقتل العاقل ، ويكون على أولياء الصبي أو المجنون نصف الدية . [ ص: 69 ]

                                                                                                                                                                              كان حماد بن أبي سليمان ، وقتادة ، والزهري ، وأحمد بن حنبل يقولون في البالغ والصبي يقتلان الرجل قال : على الرجل القتل ، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية .

                                                                                                                                                                              وقال مالك ، والشافعي : على الكبير القود ، وعلى الصبي نصف الدية في ماله . وقال أبو ثور : على البالغ القود .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : إذا كان فيهم من لا يقاد منه فإنما هي دية . هذا قول الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وبه قال الأوزاعي وإسحاق والنعمان ، وصاحباه .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : على الكبير القود في قول من يقول يقتل اثنان بواحد وعلى الصغير نصف الدية في ماله إن كان فعله عمدا ، وإن كان خطأ فعلى عاقلته ، كالمحصن يزني بغير محصنة يكون على كل واحد منهما حده ، ولا حد على الصبية .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية