الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر العبد يجني ثم يعتقه سيده وهو عالم بجنايته أو لا يعلم ذلك

                                                                                                                                                                              واختلفوا في المملوك يقتل حرا فيعتقه السيد . فقالت طائفة : يغرم السيد الدية ، والعتق واقع . هذا قول النخعي والشعبي .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أن على السيد ثمنه . هكذا قال الزهري ، وحماد بن أبي سليمان ، والحكم .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث : وهو أن العبد يسعى في جنايته . هكذا قال الحسن البصري .

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع : قاله مالك ، قال مالك في العبد يجرح فيعتقه سيده بعدما جرح وعلم ذلك قال : إن أعطى سيد العبد صاحب الجرح عقل جرحه تمت العتاقة للعبد ، وإلا حلف سيد العبد ما أردت أن أعتقه وأحمل الجرح ثم أسلم العبد إلى من جرح .

                                                                                                                                                                              وفيه قول خامس : وهو إن كان مولاه أعتقه وقد علم بالجناية فهو ضامن للجناية ، وإن لم يكن علم بالجناية فعليه قيمة العبد . هذا قول سفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . [ ص: 398 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول سادس : وهو أن عتقه باطل علم [بالجناية] أو لم يعلم ، وذلك أن الجناية في رقبة العبد وليس للمولى إتلافه .

                                                                                                                                                                              كذلك قال أبو ثور ، وقال : هو قياس قول أبي عبد الله - يعني - الشافعي في العبد المرهون .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية