الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر اللحيين

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : لم نجد فيما يجب في اللحيين إذا جني عليهما خبرا نعتمد عليه ، وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا : في كل فرد من الإنسان الدية كاملة ، وفي كل ما في الإنسان منه اثنين في كل واحد منهما نصف الدية .

                                                                                                                                                                              روي هذا القول عن شريح والنخعي ، وغيرهما من أهل العلم .

                                                                                                                                                                              وقد اختلف أهل العلم فيما يجب في اللحيين ، فروي عن الشعبي أنه كان يقول : في اللحي إذا كسر أربعون دينارا .

                                                                                                                                                                              وعن مكحول : في اللحي إذا كسر ثم انجبر بسبعة أبعرة .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول : في اللحيين إذا قلعا معا ففيهما الدية تامة ، وإن قلع أحدهما وثبت الآخر ، ففي المقلوع نصف الدية ، وفي الأسنان التي فيهما في كل سن خمس مع الدية في اللحيين ، ولو لم يكن فيهما سن فذهبتا كانت فيهما الدية لما وصفت ، وليس تشبه الأسنان اليد فيها الأصابع في الكف ، لأن منفعة الكف واليد بالأصابع ، فإذا [ ص: 254 ] ذهبت لم يكن فيها كبير منفعة ، واللحيان إذا ذهبتا ذهب الأسنان ، فهما وقاية اللسان ، ومنعا لما يدخل الجوف ، وردا للطعام حتى يصل إلى الجوف ، ففيهما الدية دون الأسنان .

                                                                                                                                                                              وكان يقول في اللهاة : إن قدر على القصاص منها ففيها القصاص ، وإن لم يقدر عليه ففيها حكومة .

                                                                                                                                                                              وكذلك نقول .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية