الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر الأنثيين

                                                                                                                                                                              جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "في الأنثيين الدية" . [ ص: 291 ]

                                                                                                                                                                              9549 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثني الحكم بن موسى ، قال : حدثنا يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود قال : حدثني الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن فيه : وفي البيضتين الدية .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وهذا قول عوام أهل العلم ففي البيضتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه فرق بينهما .

                                                                                                                                                                              وممن روينا عنه أنه قال أنهما سواء أو لم يفرق بينهما : علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود ، وعطاء ، ومجاهد ، والنخعي .

                                                                                                                                                                              9550 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي رضي الله عنه قال : في البيضة النصف . [ ص: 292 ]

                                                                                                                                                                              9551 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا مجاهد بن موسى ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا حجاج ، عن مكحول ، عن زيد بن ثابت في البيضتين ؟ قال : هما سواء . قال حجاج : فذكرت ذلك لعمرو بن شعيب ونحن نطوف بالبيت فقال : إني لأعجب ممن يفضل إحداهما على الأخرى ، وقد أخصينا غنما لنا من الجانب الأيسر ، فألقحن من الجانب الأيمن ، هما سواء .

                                                                                                                                                                              9552 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق عن إبراهيم بن طهمان ، عن أشعث بن سوار ، عن الشعبي ، عن ابن مسعود قال : الأنثيان سواء .

                                                                                                                                                                              وبه قال مالك ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ، وسفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              9553 - وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه فضل اليسرى على اليمنى فقال : في اليسرى ثلثا الدية ، لأن الولد يكون منها ، وفي اليمنى الثلث . [ ص: 293 ]

                                                                                                                                                                              وقال عمرو بن شعيب : إني لأعجب من تفضيل إحداهما على الأخرى ، وقد أخصنيا غنما لنا من الجانب الأيسر ، فألقحن من الجانب الأيمن ، هما سواء .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وليس كون الولد مما يعتبر به لأن في ظاهر الحديث أن في البيضتين الدية ، كما قال في اليدين الدية ، والديات إنما تجب على الأسماء لا على المنافع ، لأنه معلوم أن اليد اليمنى أعم منفعة من اليد اليسرى ، وهما في [الدية] سواء .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن شريح أنه قال : في الفتق ثلث الدية .

                                                                                                                                                                              وقال أبو مجلز : في المثانة إذا فتقت ثلث الدية .

                                                                                                                                                                              وروي ذلك عن الشعبي . وكان سفيان الثوري يقول : إذا لم يمسك الرجل البول فالدية ، والرجل والمرأة سواء ، وفي الذي لا يستطيع أن يمسك خلاءه الدية . [ ص: 294 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية