الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر قتيل الجماعات في الزحام لا يدرى من قتله

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في المقتول في الزحام .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : ديته على بيت المال . روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب .

                                                                                                                                                                              9628 - حدثنا موسى قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا وكيع ، حدثنا ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، أن الناس أجلوا عن قتيل في الطواف ، فوداه عمر بن الخطاب من بيت المال .

                                                                                                                                                                              9629 - حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن حجاج ، عن حصين الحارثي ، عن الشعبي ، عن الحارث ، عن علي قال : من قتل في زحام أو جسور أو في جماعة المسلمين فديته في بيت المال . [ ص: 445 ]

                                                                                                                                                                              9630 - حدثنا محمد بن نصر ، قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا محمد بن يوسف ، عن سفيان ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، أن رجلا أصيب عند البيت ، فسأل عمر عليا ، فقال له علي : أده من بيت مال المسلمين .

                                                                                                                                                                              وبه قال إسحاق بن راهويه ، وقال الثوري في القتيل يوجد على جسر كذلك .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أن ديته على من حضر . هذا قول الحسن البصري ، والزهري .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث : وهو أن ديته هدر . هذا مذهب مالك بن أنس ، وفيه قول رابع : وهو أن يقال لوليه : ادع على من شئت ، فإن ادعى على أحد بعينه أو جماعة كانت في (الجمع) الذي قتل فيه أو جماعة يمكن أن تكون قاتلته بزحام قبلت دعواه ، وحلف ، واستحق على عواقلهم الدية في ثلاث سنين ، وإن (ادعى) على من لا يمكن أن يكون (قتله كما يكون في المسجد) ألف فيدعيه عليهم فلا تقبل [ ص: 446 ] دعواه ، فإن لم يدعه على أحد يمكن أن يكون (قتله) لم نجعل فيه عقلا ولا قودا ، وهكذا إن قتل بين صفين لا يدرى من قتله . هذا قول الشافعي رحمه الله .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية