الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر اختلاف أهل العلم في عين الأعور

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في عين الأعور : فقالت طائفة : فيها الدية .

                                                                                                                                                                              يروى هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان .

                                                                                                                                                                              9466 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا وهب بن جرير ، قال : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن أبي مجلز ، أن رجلا سأل ابن عمر عن الأعور تفقأ عينه . فقال عبد الله بن صفوان : قضى له عمر بالدية كاملة . فقال الرجل : إنما أسألك . فقال : هذا يخبرك عن عمر وتسألني .

                                                                                                                                                                              9467 - وحدثونا عن بندار ، قال : حدثنا عبد الصمد ، قال : حدثنا [ ص: 211 ] همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن كثير ، عن أبي عياض ، أن عثمان بن عفان قضى في أعور فقئت عينه أن له الدية كاملة .

                                                                                                                                                                              9468 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني محمد بن أبي عياض ، أن عمر وعثمان اجتمعا أن في [عين ] الأعور الدية كاملة .

                                                                                                                                                                              وبه قال عبد الملك بن مروان ، والزهري ، وقتادة ، ومالك ، والليث بن سعد ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أن في عين الأعور نصف الدية . روي هذا القول عن مسروق ، وعبد الله بن مغفل ، وإبراهيم النخعي . وبه قال سفيان الثوري ، والشافعي ، والنعمان .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وكذلك نقول ، لأن في الحديث : "في العينين الدية" ولم يختلف أهل العلم في ذلك ، فإذا كان فيهما جميعا الدية ، ففي إحداهما نصف الدية ، ففي عين الأعور نصف الدية ، وقد أجمعوا على وجوب نصف الدية في عين الأعور ، واختلفوا في النصف الآخر ، [ ص: 212 ] ولا يجوز الحكم بخلاف ظاهر الحديث ، فيجعل فيما جعلت السنة فيه نصف الدية الدية كاملة ، لأن معلوما إذا كان في العينين الدية أن في إحداهما نصف الدية .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية