الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الرجل يكون مع غير قومه فيجني جناية خطأ

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يكون مع غير قومه فيجني جناية خطأ ، فقالت طائفة : يعقلوا عنه ، وذلك أن يكون رجل في الديوان مع غير قومه ، أرى أن يعقلوا عنه ، إن كان رجل من الأنصار في قريش ، عقل عنهم وعقلوا عنه . هذا قول مالك .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول : العاقلة النسب ، فإذا جنى رجل بمكة وعاقلته بالشام ، فإن لم يكن مضى خبر يلزم بخلافه القياس ، فالقياس أن يكتب حاكم مكة إلى حاكم الشام يأخذ عاقلته بالعقل . وقال أبو ثور : لا يعقل أهل الأمصار بعضهم عن بعض ، إلا أن يكون رجل بمصر وعشيرته بمصر آخر فيعقل عنه .

                                                                                                                                                                              وحكي عن الكوفي أنه قال : لا يعقل أهل الكوفة عن أهل الشام .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدية على العاقلة فحيث ما كانت العاقلة وجب أن تلزم دية خطأ . [ ص: 367 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية