الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر اختلاف أهل العلم في العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها

                                                                                                                                                                              [اختلف أهل العلم في العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها ] .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : فيها مائة دينار يروى هذا القول عن زيد بن ثابت .

                                                                                                                                                                              9473 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله النيسابوري ، قال : أخبرنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا يحيى - يعني - بن سعيد ، أن بكير بن عبد الله بن الأشج أخبره ، أن سليمان بن يسار أخبره ، أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها إذا (طفئت) بمائة دينار . [ ص: 216 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أن فيها ثلث ديتها . كذلك قال عمر بن الخطاب .

                                                                                                                                                                              9474 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا حماد ، عن قتادة ، عن عبد الله بن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ، عن ابن عباس ، أن عمر قضى في العين القائمة إذا بخقت ، واليد الشلاء إذا قطعت ، والسن السوداء إذا كسرت ثلث ديتها . وبهذا قال إسحاق .

                                                                                                                                                                              واختلف فيه عن أحمد ، فحكى الأثرم عنه أنه قال : فيها حكومة ، فقيل له : حديث عمر ؟ فقال : هذا عندي على الحكومة فيما أرى ، وحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال : في العين القائمة ثلث ديتها .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : فيها نصف ديتها . هذا قول مجاهد ، وقد روينا عنه أنه قال : في العين القائمة إذا فقئت ربع الدية .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : فيها حكومة . روي هذا القول عن مسروق . [ ص: 217 ]

                                                                                                                                                                              وبه قال الزهري ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، والنعمان .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : والأخبار التي رويناها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلزم المديني والكوفي ومن كان مذهبه كمذهبهم في تقليد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم قد خرجوا عن قولهم ، ولم يأخذوا بقول بعضهم ، وذلك خارج عن شروطهم .

                                                                                                                                                                              وفي هذه المسألة سوى ما ذكرناه أقاويل ثلاثة : أحدها : عن سعيد بن المسيب أنه قال : في العين القائمة تبخص عشر الدية .

                                                                                                                                                                              والقول الثاني : عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : إن لم يكن أحد له عقل فعقلها خمسمائة دينار . وقال قائل : لما أجمعوا على أن على من جنى على عين فأذهب بصرها (والعين قائمة أن عليه الدية . [ ص: 218 ]

                                                                                                                                                                              وأجمعوا على أن على من جنى على عين تبصر) ففقأها أن عليه مثل ما على من جنى عليها فأذهب بصرها والعين قائمة ، فالذي يجب على هذا أن يقسم الدية بين البصر والعين فيكون لكل واحد منهما نصف ذلك ، وإذا جنى على عين وذهب بصرها والعين قائمة [فما ] بقي من جمال العين أكثر مما تبقى من جمال الأذن ، إذا ذهب السمع .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وهذا قول شاذ لا نعلم أحدا من أهل العلم سبق قائله إلى هذا التمثيل ، والنظر يدل على أن في العين القائمة أقل ما قيل وهو الحكومة أو أقل ما قيل ، وأوجب بإجماعهم ويجب الوقوف عن إيجاب ما زاد على ذلك لاختلافهم في وجوبه . والله أعلم .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية