الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر لحوق المرتد بدار الحرب

                                                                                                                                                                              أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله مردود إليه .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في مال المرتد اللاحق بدار الحرب .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : إذا قتل المرتد أو مات فماله للمسلمين دون ورثته ، لم يفرقوا بين من مات منهم أو قتل في دار الإسلام أو دار الحرب . هذا قول مالك ، والشافعي . [ ص: 506 ]

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : ماله بمنزلة دمه إذا لحق بدار الحرب ، وإن كان أقام في دار الإسلام مع أهله وولده استتيب ، فإن راجع الإسلام لم ينزع منه ماله الذي اكتسب في ردته ، وإن أبى قتل ، وكان سبيل ماله واحد ، يقسم بين ورثته . هذا قول الأوزاعي .

                                                                                                                                                                              وقال سفيان الثوري : إذا قتل المرتد فماله لورثته ، وإن لحق بدار الحرب فماله للمسلمين .

                                                                                                                                                                              وقال النعمان في المرتد : يعرض عليه الإسلام ، فإن أسلم وإلا قتل ، ثم قسم ماله بين ورثته على سهام الله وفرائضه ، وإن لم يعرض عليه الإسلام حتى مات قسم ماله أيضا بين ورثته ، وكذلك لو ارتد فلحق بدار الحرب قسم ماله بين ورثته على سهام الله وفرائضه . وكان الحسن البصري يقول في المرتد إذا لحق بدار الشرك : ما حمل معه من ماله فهو مغنم إذا أصيب أو أسر ، وما خلف فهو لورثته .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية