مسألة : 
واختلفوا في الإمام يعزر فيموت المضروب من الضرب   . 
ففي قول  الشافعي  على عاقلة السلطان العقل ، وعليه الكفارة . 
وفي قول  أبي ثور  وأصحاب الرأي   : لا شيء على الإمام ، ولا على بيت المال إذا وجب التعزير ببينة . 
قال  أبو بكر   : ليس يخلو التعزير من أحد معنيين : إما أن يكون  [ ص: 12 ] على الإمام أن يفعله ، أو ليس له أن يفعله ، فإن كان ذلك عليه ، فمات المضروب فالحق قتله ، وإن كان ليس ذلك له فهو متعد ، عليه العقل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					