ذكر إقامة الحد على السكران في حال سكره  
اختلف أهل العلم في جلد السكران في حال سكره ، فقالت طائفة : لا يحد حتى يصحو ، روينا عن  الشعبي   وعمر بن عبد العزيز  أنهما قالا : لا يحد حتى يصحو . 
وقال  سفيان الثوري   : لا يجلد حتى يفيق من سكره ، يؤمر به إلى السجن فإذا أفاق ضرب وذلك حين يعقل الضرب ويستحيي .  [ ص: 29 ] 
وهذا على مذهب  الشافعي  والنعمان  وأصحابه ، واحتج بعضهم بأن حد السكران عقوبة وإنما أريد به التنكيل وليألم به المحدود . والسكران لا يعقل ذلك ، فغير جائز أن يقام الحد على من لا يعقل ذلك ولا يحس به . واحتج بعض من خالفهم بحديث عبد الرحمن بن أزهر  أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسكران فأمر من كان عنده فضربه  . وليس في الحديث أنه أخر ذلك إلى أن يصحو ، وهذا موجود في ظاهر الحديث ، ويوافق هذا حديث النجراني  عن  ابن عمر  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسكران فضربه  . قال : فظاهر هذين الحديثين يوجب إقامة الحد على السكران في حال سكره . قال : فإقامة الحد يجب على ظاهر هذين الحديثين في حال السكر ، وليس مع من أخر ذلك عن الوقت الذي ذكرناه حجة . 
 9283  - حدثنا  علي بن الحسن  ، قال : حدثنا  معلى بن أسد  ، قال : حدثنا وهيب  ، عن أيوب  ، عن  عبد الله بن أبي مليكة  ، عن عقبة بن الحارث  قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنعيمان  وهو سكران ، قال : فشق على النبي صلى الله عليه وسلم شقة شديدة ، فأمر من كان في البيت أن يضربوه قال : فضربوه بالنعال والجريد . قال عقبة : فكنت فيمن ضربه  .  [ ص: 30 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					