ذكر النفر يجتمعون على قطع يد رجل  
اختلف أهل العلم في قطع اليدين باليد ، والرجلين بالرجل . 
فقالت طائفة : لا تقطع يدان بيد ، ولا رجلان برجل . هذا قول  الحسن البصري  ،  والزهري  ،  وسفيان الثوري  ، وأصحاب الرأي   . 
وقالت طائفة : لا فرق بين النفس وبين الأطراف التي فيها القصاص إذا قطع الاثنان يد رجل معا قطعت أيديهما معا ، وكذلك أكثر من الاثنين . هكذا قال  الشافعي   . وبه قال أحمد  وإسحاق   وأبو ثور  ، واحتج أحمد  بحديث روي عن علي   : أن شاهدين شهدا على رجل بالسرقة فقطعه ثم جاءا برجل بعد فقالا : إنما هو هذا الذي سرق وأخطأنا بالأول فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية اليد الأولى وقال : لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما  . ولعل من حجة من قال بالقول الأول أنا قلدنا عمر  في قتل النفر بالواحد ، وليس في قطع اليدين باليد سنة متبعة فوقفنا عن القول به . 
				
						
						
