مسألة : 
كان  الشافعي  يقول : إذا ضرب الرجل ضربة فمات منها . فخلي الولي وقتله ، فقطع يده أو رجله ، فلا عقل عليه ولا كفارة ، وأوجع عقوبة   . وقال أصحاب الرأي  كذلك . وقالوا يعزر فإن قطع يده ثم عفا عنه ففي قول أبي حنيفة   : [عليه ] دية اليد ، لأنه أقدها بغير حق . وقال أبو يوسف  ، ومحمد   : لا ضمان عليه من قبل أنه قد كانت له النفس . 
قال  أبو بكر   : هذا أصح . 
				
						
						
