باب ذكر الولي يقتل القاتل بعد العفو أو أخذ الدية
قال الله عز وجل : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) كان ابن عباس يقول : من بعد قبول الدية .
9378 - أخبرنا حاتم بن منصور ، أن الحميدي حدثهم قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا عمرو بن دينار ، قال : سمعت مجاهدا يقول : سمعت ابن عباس يقول : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) قال : من قتل بعد قبول الدية .
وهذا قول عطاء والحسن وقتادة . [ ص: 125 ]
وقال مولى ابن عباس : نزلت في مقيس بن صبابة بن عمرو بن عبد كليب بن عوف بن ليث بن بكر بن كنانة قتل أخوه ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الدية فقبلها ، ثم قتل . منهم من يقول : قاتل أخيه ، ومنهم من يقول رجل من بني فهر .
واختلف أهل العلم فيمن قتل قاتل وليه بعد قبول الدية أو بعد عفوه عنه .
فقالت طائفة : عليه القود .
كذلك قال عكرمة ، واحتج بهذه الآية .
وبه قال الثوري واحتج بما احتج به عكرمة .
وهذا قول مالك والشافعي ، وذلك لأن القاتل لما عفا عنه أو قبل منه الدية صار محرم الدم كما كان قبل يقتل ، فعلى من قتله القود .
وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال : تؤخذ منه الدية ولا يقتل .
وفيه قول ثالث قاله عمر بن عبد العزيز ، قال عمر : والاعتداء الذي ذكر الله عز وجل أن الرجل يأخذ العقل [أو يقتص ] أو يقضي السلطان فيما بين الجارح والمجروح ، ثم يعدو بعضهم بعد أن يستوعب حقه ، فمن فعل ذلك فقد [اعتدى ] ، والحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة ، ولو عفا عنه لم يكن لأحد من طلبة الحق أن يعفو عنه بعد [ ص: 126 ] اعتدائه إلا بإذن السلطان .
9380 - وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد مجهول لا يثبت أنه قال : "لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية " .


