باب ذكر تغليظ الدية على من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو قتل محرما
اختلف أهل العلم في الرجل يقتل في الحرم ، أو في الشهر الحرام ، أو قتل محرما : فقالت طائفة : فيه دية وثلث .
روي هذا القول عن عمر بن الخطاب . [ ص: 161 ]
وروي عن عثمان أنه قضى في امرأة قتلت بمكة بستة آلاف ديتها ، وألفين تغليظا للحرم .
وروينا عن ابن عباس أنه جعل في رجل قتل في البلد الحرام في شهر حرام ديته اثنا عشر ألفا ، وللشهر الحرام أربعة آلاف ، وللبلد الحرام أربعة آلاف فكمل عشرين ألفا .
9411 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال : حدثنا أبو عمر الحوضي ، قال : حدثنا يزيد بن إبراهيم ، قال : حدثنا ليث ، عن مجاهد ، عن عمر أنه قال : من قتل في الحرم أو قتل محرما أو قتل في الشهر الحرام ، فعليه الدية وثلث الدية .
9412 - حدثنا علي بن الحسين ، قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، قال : أخبرنا ابن أبي نجيح ، عن أبيه ، أن امرأة قتلت بمكة فقضى فيها عثمان بستة آلاف ديتها ، وألفين تغليظا للحرم .
9413 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن [ . . . . ] اثني عشر [ ص: 162 ] ألفا ، وللشهر الحرام أربعة آلاف ، وللبلد الحرام أربعة آلاف ، فكمل عشرين ألفا .
وممن قال أن على من قتل في الحرم دية وثلث : سعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، وسليمان بن يسار ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وجابر بن زيد ، والزهري ، وقتادة .
وقال مجاهد ، والزهري [وعروة بن الزبير في الذي يقتل في الشهر الحرام دية وثلث دية : وقال جابر بن زيد ، وعطاء ، والزهري ] ومجاهد : من قتل وهو محرم ففيه دية وثلث دية .
وقال قتادة : فيمن قتل وهو محرم : دية مغلظة .
وحكي عن الأوزاعي أنه قال : تغلظ الدية في الشهر الحرام ، وفي الحرم العقل مع الثلث .
وكان أحمد بن حنبل يقول : من قتل محرما في الشهر الحرام يزاد عليه في كل واحد ثلث الدية ، فتصير ديته أربعة وعشرين ألفا .
قال أبو بكر : يشبه أن يكون أراد محرما في الشهر الحرام في البلد الحرام . [ ص: 163 ]
وقال أحمد : فيمن يصاب في الحرم أو في الشهر الحرام : دية وثلث . وهكذا قال إسحاق .
وقالت طائفة : التغليظ في أسنان الإبل ، لا الزيادة في العدد . روي هذا القول عن طاوس . وبه قال الشافعي ، وهو أن الذي يجب فيما ذكرنا : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة في بطونها أولادها .
وأنكرت طائفة التغليظ أصلا وقالت : حكم الدية في جميع البقاع وعلى جميع الأحوال حكما واحدا ، وليس مع من فرق بين أحكامها فجعل بعض ذلك أغلظ من بعض حجة من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، كان الشعبي وإبراهيم يقولان فيمن قتل في أشهر الحرم أو البيت الحرام : ليس عليه تغليظ في الدية . وقال الحسن البصري : لا يزاد الذي يقتل في الحرم على دية الذي يقتل في الحل . وحكي عن النعمان وابن الحسن أنهما قالا : لا يزاد على الدية شيئا . وبلغني عن [ ص: 164 ] عمر بن عبد العزيز أنه طرح الزيادة في الشهر الحرام . وحكي ذلك عن مالك .


