باب ذكر اختلاف أهل العلم في دية المجوسي  
اختلف أهل العلم في دية المجوسي : فقالت طائفة : ديته ثمانمائة درهم . يروى هذا القول عن  عمر بن الخطاب   . 
 9427  - حدثنا  علي بن الحسن  ، قال : حدثنا عبد الله بن الوليد  ، عن سفيان  ، قال : حدثنا أبو المقدام ثابت بن هرمز  ، عن  سعيد بن المسيب  ، عن  عمر بن الخطاب  ، أنه جعل دية المجوسي ثمانمائة درهم  . 
وبه قال  ابن المسيب  ،  وعطاء  ،  وسليمان بن يسار  ، والحسن  ، وعكرمة  ،  والشافعي  ، ومالك  ، وأحمد  ، وإسحاق   . 
وقالت طائفة : دية المجوسي نصف دية المسلم . روي ذلك عن  عمر بن عبد العزيز   . 
وقالت طائفة : ديته مثل دية المسلم . كذلك قال  النخعي  ،  والشعبي  ، واحتج  الشعبي  بقوله : ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله   ) . 
وهذا قول  سفيان الثوري  ، وأصحاب الرأي   .  [ ص: 176 ] 
قال  أبو بكر   : وديات نساء أهل الكتاب على شطور ديات رجالهم ، وكذلك نساء المجوس دياتهم شطور ديات رجالهم ، وكذلك جراحهم على قدر دياتهم . والله أعلم .  [ ص: 177 ] 
				
						
						
