باب ذكر اختلاف أهل العلم في دية المجوسي
اختلف أهل العلم في دية المجوسي : فقالت طائفة : ديته ثمانمائة درهم . يروى هذا القول عن عمر بن الخطاب .
9427 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، قال : حدثنا أبو المقدام ثابت بن هرمز ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ، أنه جعل دية المجوسي ثمانمائة درهم .
وبه قال ابن المسيب ، وعطاء ، وسليمان بن يسار ، والحسن ، وعكرمة ، والشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق .
وقالت طائفة : دية المجوسي نصف دية المسلم . روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز .
وقالت طائفة : ديته مثل دية المسلم . كذلك قال النخعي ، والشعبي ، واحتج الشعبي بقوله : ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ) .
وهذا قول سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي . [ ص: 176 ]
قال أبو بكر : وديات نساء أهل الكتاب على شطور ديات رجالهم ، وكذلك نساء المجوس دياتهم شطور ديات رجالهم ، وكذلك جراحهم على قدر دياتهم . والله أعلم . [ ص: 177 ]


