باب ذكر المأمومة
جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "في المأمومة ثلث الدية " . وأجمع عامة أهل العلم على القول به .
9450 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا الحكم بن موسى ، قال : حدثنا يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود ، قال : حدثني الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن ، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن قال : وفي المأمومة ثلث الدية .
وممن روينا عنه أنه قال : في المأمومة ثلث الدية : علي بن أبي طالب ، ومجاهد ، وعطاء ، وقبيصة بن ذؤيب ، وشريح .
9451 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الملك بن إبراهيم [ ص: 199 ] الجدي ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، قال : في الآمة ثلث الدية .
وبه قال مالك ، وأهل المدينة ، وسفيان الثوري ، وأهل العراق ، والشافعي ، وأصحابه ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وحكي ذلك عن الأوزاعي ، وعبد العزيز بن [أبي ] سلمة . وقال مالك ، والشافعي ، وغيرهما : أن الآمة التي تخرق عظم الرأس حتى تصل إلى الدماغ .
وقد روينا عن مكحول أنه قال : إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلثا الدية ، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية .
قال أبو بكر : وهذا قول شاذ ، وبالقول الأول أقول . [ ص: 200 ]


