باب ذكر السن تقلع قودا ثم تلصق مكانها فتثبت
اختلف أهل العلم في السن تقلع قودا ثم ترد مكانها فتثبت .
فقالت طائفة : لا بأس بذلك .
كذلك قال عطاء بن أبي رباح ، وعطاء الخراساني ، وحكي ذلك عن ابن المسيب .
وفيه قول ثان : وهو أن تقلع مرة أخرى . كذلك قال سفيان الثوري .
وكذلك قال أحمد ، وإسحاق يشين .
وقال الشافعي : ليس له أن يردها ، وإن أعادها أعاد كل صلاة صلاها وهي عليه ، فإن لم يقلعه جبره السلطان على قلعه .
قال أبو بكر : معنى سفيان الثوري وأحمد وإسحاق غير معنى الشافعي ، وإن اتفق رأيهم على القلع ، معنى الثوري وأحمد : أن القلع يجب من أجل الشين لا لمعنى النجاسة ، لأن الأثرم قد ذكر عنه أنه لم يكرهها من أجل أنها ميتة ، وذلك في الأذن تقطع ثم تلصق ، ومعنى أمر الشافعي بالقلع من أجل النجاسة أي : أن السن إذا قلعت [ ص: 246 ] صارت ميتة ، فليس له أن يثبت في بدنه شيئا قد حكم له بحكم الميتة ، و [قد بينا ] مسائله على هذا المثال في آخر كتاب الطهارة .


