باب ذكر اللسان والكلام
جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "في اللسان الدية " . [ ص: 249 ]
9502 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثني الحكم بن موسى ، قال : حدثنا يحيى بن حمزة ، [عن سليمان بن داود ، قال : حدثني الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ] ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم ، فقرئت على أهل اليمن ، فيه : أن في اللسان الدية .
قال أبو بكر : وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على القول به . وممن روينا عنه أنه قال ذلك علي بن أبي طالب .
9503 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، أنه قال : في اللسان الدية .
وبه قال مالك ، وعبد العزيز بن أبي سلمة فيمن تبعهما من أهل المدينة ، وكذلك قال الثوري ، وأهل العراق ، والشافعي ، وأصحابه ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . [ ص: 250 ]
واختلفوا فيما يجب على الرجل يجني على لسان الرجل فيقطع من اللسان شيئا يذهب من الكلام بعضه .
فقال أكثر من أحفظ عنه من أهل العلم : ينظر إلى مقدار ما ذهب من الكلام من ثمانية وعشرين حرفا ، فيكون عليه من الدية بقدر ما ذهب من الكلام . روي هذا القول عن مجاهد .
قال مالك : إذا قطع من اللسان ما يمنع به صاحبه من الكلام ففيه الدية كاملة ، وإن قطع منه ما يمنعه من نقص الكلام كان له بقدر ما نقص من كلامه .
وهذا قول الشافعي ، وقال : أجعل عليه الأكثر من قياس ما أ ذهب من كلامه أو لسانه ، وقال : يعتبر ذلك بحروف التهجي .
وقال أحمد ، وإسحاق : كذلك بقدر الحروف على أ ب ت ث . .
وفي قول أصحاب الرأي : في اللسان الدية ، وفي بعضه إذا منع الكلام الدية .
وقال مالك : ليس في اللسان قود . وكان أبو ثور يقول : في الكلام الدية ، وإذا نقص من الكلام شيء ففيه من الدية بقدر ذلك ، وما أصيب من اللسان فيه حكومة . [ ص: 251 ]


