باب ذكر الترقوة
واختلفوا في الترقوة ، (فكان عمر بن الخطاب يقول : في الترقوة) جمل .
9508 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن مسلم بن [جندب ] ، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب ، عن عمر أنه قضى في الترقوة بجمل . [ ص: 258 ]
وبه قال سعيد بن المسيب ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق . وقد كان الشافعي يقول بقول عمر ، وقال : لأنه لم يخالفه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمته ، فلم أر أن أذهب إلى رأي فأخالفه به . وقال في موضع آخر : ويشبه ما روي عن عمر أنه على معنى الحكومة ، ولا توقيت .
قال أبو بكر : وهذا الأشهر من قوليه ، وبه قال أصحابه . [ ص: 259 ]
قال أبو بكر : وليس معنى قول عمر معنى الحكومة ، وذلك أنه قرن ذلك إلى الضلع والضرس ، وإذا جاز أن يقال في حمام مكة شاة تقليدا لعمر ، وإن كانت الحمامة لا مثل لها من النعم تقليدا لعمر . ويقال في الكركي والخرب وطير الماء : القيمة إذ ليس فيه حديث عن عمر ، وجاز التفريق بين العنين وزوجته ، والتفريق بين الزوجين إذا لم يجد الزوج ما ينفق عليها ، والحكم في التي بها جنون أو جذام أو برص وغير ذلك ، جاز تقليده في الترقوة والضلع ، فأما السن فالعذر قائم لمن عدل عن قول عمر وأخذ بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأما من مذهبه تقليد عمر وغيره من الصحابة ، فغير جائز ترك قول عمر في مسألة والأخذ بقوله في أخرى .
وقالت طائفة : في الترقوة بعيران . كذلك قال سعيد بن جبير وقتادة .
وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال : في الترقوة أربعة أبعرة .
9509 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، قال : أخبرنا الحجاج ، عن مكحول ، عن زيد بن ثابت أنه قال : في الترقوة أربعة أبعرة . [ ص: 260 ]
وفيه قول رابع : وهو أن فيها إن كسرت أربعون دينارا . كذلك قال الشعبي ، ومجاهد .
وفيه قول خامس : قاله قتادة ، قال : في الترقوة إن جبرت عشرون دينارا ، وإن كان فيها عثم فأربعون دينارا .
وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز قولا سادسا قال : في صدغها أربعة أخماس ديتها ، وإن نقصت اليد من قبل كسر الترقوة ، فبقدر دية اليد ما نقص من اليد .
وفيه قول سابع : قاله عمرو بن شعيب ، قال : إن قطعت الترقوة فلم يعش فله الدية ، وإن عاش ففيها خمسون من الإبل ، وفيهما جميعا الدية .
وفيه قول ثامن : حكي عن مسروق أنه قال : في الترقوة حكم . [ ص: 261 ]


