مسائل من هذا الباب : 
واختلفوا في الإصبع الزائدة تقطع   . 
فروينا عن  زيد بن ثابت  أنه قال : في الإصبع الزائدة ثلث الأصبع  . 
 9536  - حدثنا  إسحاق  ، قال : أخبرنا  عبد الرزاق  ، قال : أخبرنا ابن  [ ص: 277 ] جريج  ، عن رجل ، عن  مكحول  ، عن  زيد بن ثابت  قال : في الإصبع الزائدة ثلث الإصبع   . 
وقال آخرون : فيها حكومة . كذلك قال  الثوري  ،  والشافعي  وأصحاب الرأي ، وكذلك نقول . 
واختلفوا في أشل قطعت يده الصحيحة   . 
فكان  قتادة  يقول : يغرم له دية يدين . وكان مالك يقول ، ليس عليه إلا دية يده الصحيحة التي قطعت خمسمائة دينار ، وليس عليه دية اليدين جميعا . 
وهذا قول  الشافعي  ، وقياس قول  سفيان الثوري  ، وأصحاب الرأي . 
وكان  مالك   والشافعي  يقولان : إذا قطعت الأصابع دون الكف فعلى القاطع دية اليد كاملة ، وهذا على مذهب  سفيان الثوري  ، وأحمد  ،  وأبي ثور  ، وأصحاب الرأي . 
وفي قول  الشافعي  ، وأصحاب الرأي ، وكل من أحفظ قوله من أهل العلم ، لا تقطع اليمنى باليسرى ، ولا اليسرى باليمنى   .  [ ص: 278 ] 
وكان عطاء  يقول في اليد تقطع من شطر الذراع : خمسون . وقال  قتادة   : سواء من أين قطعت من المنكب أو مما دونه إلى موضع السوار ، والرجل كذلك من الفخذ إلى الكعب . وقال  النخعي   : إن قطعت اليد من العضد ففيها ديتها ، وإن قطعت من المفصل ففيها ديتها ، وإن قطع منها شيء بعد ذلك ففيه حكومة عدل . 
وقال  مالك   : في الرجل تقطع من الورك : فيها خمسمائة دينار ، واليد تقطع من المنكب مثل ذلك   . وهذا قول  عبد العزيز بن أبي سلمة  ، وهذا قول  سفيان الثوري   . 
وقال  الشافعي   : في اليد تقطع من مفصل الكف : فيها نصف الدية  ، فإن قطعت من الساعد أو المرفق أو ما بين الساعد والمرفق ففيها نصف الدية  ، والزيادة على الكف حكومة ، يزاد في الحكومة بقدر ما زاد على الكف ، ولا تبلغ بالزيادة [وإن أتت] على المنكب دية كف تامة . 
وقال أصحاب الرأي : في اليد إذا قطعت من الساعد نصف الدية  ، وحكم فيما بين الكف والساعد .  [ ص: 279 ] 
				
						
						
