باب ذكر الضلع
اختلف أهل العلم فيما يجب في الضلع يكسر . [ ص: 284 ]
فقالت طائفة : فيه بعير .
روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في الضلع بجمل .
9543 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن مسلم بن جندب ، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب ، أن عمر قضى في الضلع بجمل .
وبه قال سعيد بن المسيب ، ومجاهد ، وعبد الملك بن مروان وقال عبد الملك . فإن كان فيها أجور فبعيرين .
وقال أحمد ، وإسحاق كما قال عمر رضي الله عنه .
وذكر الشافعي حديث عمر قال : وأنا أقول به ، لأنه لم يخالفه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمته ، فلم أر أن أذهب إلى رأي فأخالفه به .
وقد حكي عن الشافعي أنه قال : ما روي عن عمر في ذلك على معنى الحكومة . [ ص: 285 ]
وفيه قول ثان : وهو أن الضلع إذا كسرت ثم جبرت عشرون دينارا ، وإن كان فيها عثم فأربعون .
وروي عن مسروق أنه قال : في الضلع حكم .


