باب ذكر ركب المرأة وشفرها
روينا عن محمد بن الحارث بن سفيان أنه قال في شفري المرأة إذا بلغ العظم بديتها .
وحكي هذا القول عن عبد الملك بن مروان .
وبه قال الشافعي .
وقال سفيان الثوري في قبل المرأة إذا قطع فلم يقدر على جماعها فالدية ، وما نقص فبالحساب .
وقال ابن جريج : اجتمع لعمر - يعني ابن عبد العزيز - في ركبها إذا قطع بالدية كاملة من أجل أنه يمنع المرأة اللذة والجماع .
وكان الشافعي يقول : إذا قطع الشفران وأعلى الركب ففيهما - يعني الشفرين - الدية ، وفي الأعلى حكومة .
قال : والمخفوضة وغير المخفوضة ، والعجوز والشابة ، والصغيرة والرتقاء التي لا تؤتى ، والثيب والبكر في ذلك سواء . [ ص: 295 ]


