ذكر الرجل
جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب لهم كتابا فيه "واليد خمسون ، والرجل خمسون" .
9555 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فيه : "واليد خمسون ، والرجل خمسون" .
قال أبو بكر : ولست أحفظ في هذا اختلافا . وقد روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب .
9556 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، قال : أخبرنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : في اليد النصف ، وفي الرجل النصف .
9557 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عبد العزيز بن عمر ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عمر بن الخطاب قال : في اليد نصف الدية ، وفي الرجل نصف الدية ، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق ، وفي يد [المرأة] ورجلها في كل واحد منهما نصف ديتها ، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق . [ ص: 300 ]
وبه قال قتادة ، ومالك ، وأهل المدينة ، والثوري ، وأهل العراق ، والشافعي ، وأصحابه ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وبه نقول .
واختلفوا في الرجل تقطع من الساق أو الفخذ . فقالت طائفة : فيها ديتها لا يزاد عليه . هذا قول قتادة . وبه قال مالك ، وسفيان الثوري .
وقالت طائفة : عليه في الرجل الدية ، وعليه في الزيادة حكومة .
هذا قول الشافعي ، وأصحاب الرأي .


