ذكر جناية الصبي والمجنون عمدا أو خطأ
اختلف أهل العلم في جناية الصبي والمجنون عمدا وخطأ ، فقال كثير من أهل العلم : عمده وخطؤه على عاقلته إذا بلغت الجناية الدية عند كثير منهم . [ ص: 315 ]
وروينا عن علي بن ماجدة أنه قال قاتلت غلاما فجدعت أنفه ، فأتى بي أبو بكر فقاسني فلم يجد في قصاص ، فجعل على عاقلتي الدية .
9573 - حدثناه موسى ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا حفص ، عن حجاج ، عن القاسم بن نافع ، عن علي بن ماجدة قال : قاتلت غلاما . . .
وممن روينا عنه أنه قال : عمد الصبي خطأ النخعي ، والزهري ، وقتادة ، والشعبي ، وعمر بن عبد العزيز . وقال الحسن البصري في الصبي والمجنون : خطؤهما وعمدهما سواء على عاقلتهما . وكذلك قال أحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وكان عمر بن عبد العزيز والشعبي يقولان : جناية المجنون على العاقلة ، وكان مالك يقول في جناية المجنون والصبي : ما كان الثلث فصاعدا فهو على العاقلة .
وقالت طائفة : عمد الصبي في ماله ، وكذلك المجنون . روينا عن عبد الله بن الزبير قال : جناية المجنون في ماله . [ ص: 316 ]
9574 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن هشام بن عروة ، عن عروة ، أن عبد الله بن الزبير قال : جناية المجنون في ماله .
وكان الشافعي يقول : لا تحمل العاقلة عمد الصبي ، وهو في ماله إن كان له مال ، وإلا فهو دين عليه .
قال أبو بكر : جناية المجنون على عاقلته ، لأنه لا قصد له ، وما فعل في حال الإفاقة فعمده فعليه ، وعمد الصبي الذي يعقل في ماله ، وخطؤه على عاقلته .


