الرجل يسقط على الرجل فيموت أحدهما
واختلفوا في الرجل يقع على آخر فيجرحه أو يموت ، فقالت طائفة : يضمن الأعلى الأسفل ، ولا يضمن الأسفل الأعلى . روي هذا القول عن ابن الزبير .
9578 - حدثنا محمد بن علي ، حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا حجاج ، عن ابن أبي مليكة قال : كنت جالسا مع عبد الله بن الزبير فتذاكروا الرجل يقع على الرجل فيجرحه . قلت : يضمن الأعلى الأسفل ، ولا يضمن الأسفل الأعلى ، فلم ينكر ذلك علي ابن الزبير .
وروينا عن شريح أنه قال في غلام وثب على آخر فشج الأسفل ، وانكسرت ثنية الأعلى : يضمن الأعلى ، ولم يضمن الأسفل .
وقضى النخعي أن يضمن الأعلى للأسفل ، ولا يضمن الأسفل للأعلى .
وهذا قول أحمد بن حنبل ، وإسحاق .
وكان مالك يقول في الرجل ينزل البئر فيدركه رجل في أثره فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران جميعا في البئر فيهلكان جميعا . قال مالك : على عاقلة الذي جبذه الدية . [ ص: 322 ]
وكان الشافعي يقول : وإذا كان الفارس [أو] الراجل واقفا في ملكه أو غير ملكه أو مضطجعا أو راقدا فصدمه رجل فقتله ، والمصدوم يبصر ويقدر على أن ينحرف ، أو لا يبصر ولا يقدر على التحرف ، أو أعمى لا يبصر فسواء ، ودية المصدوم مغلظة على عاقلة الصادم ، ولو مات الصادم كانت ديته هدرا ، لأنه جنى على نفسه .
وقال الحكم : في رجل سقط على رجل من فوق بيت فمات أحدهما قال : يضمن الحي منهما .
وقال ابن شبرمة : أيهما مات فديته على الآخر ، يضمن كل واحد منهما صاحبه ، وإن تعلق رجل برجل فأيهما مات فديته على الباقي .
وقد كان الشافعي يقول بالعراق : إذا نام الرجل في الطريق ، فعثر به رجل فمات ، فديته على عاقلة النائم ، فإن مات النائم فالدية على عاقلة المار .


