ذكر الوقت الذي تحل فيه دية الخطأ  
قال  أبو بكر   : لم نجد لتنجيم دية الخطأ في كتاب الله [ذكرا] ، ولا في شيء من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم له وقت تحل فيه ، غير أني سمعت كل من لقيت من أهل العلم ، وعوام من بلغنا عنهم ممن مضى يقولون : يقضى بها في ثلاث سنين ، وأعلى شيء روينا فيه حديث عن عمر غير متصل الإسناد ، ولا ثابت عنه ، وإنما رواه  الشعبي  عنه أنه جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين [و] النصف في سنتين والثلثين في سنتين ، والثلث في سنة ، فما كان دون ذلك ففي عامه . وقد روينا عن  ابن عباس  أنه قال : الدية في ثلاث سنين   . 
 9592  - حدثنا  علي بن الحسن  ، قال : حدثنا عبد الله  ، عن سفيان  ، عن أشعث  ، عن  الشعبي  أن عمر  جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين [و] النصف في سنتين ، والثلثين في سنتين ، والثلث في سنة فما كان دون ذلك ففي عامه  .  [ ص: 354 ] 
 9593  - حدثنا موسى  ، حدثنا أبو معمر  ، قال : حدثنا هشيم  ، قال : أخبرنا  الأعمش  ، عن سالم  ، عن كريب  ، عن  ابن عباس  قال : الدية في ثلاث سنين   . 
قال  أبو بكر   : وقوله : الدية في ثلاث سنين يحتمل دية الخطأ ، ويحتمل غير ذلك ، وقد قال به  أحمد بن حنبل  إلى أن ذلك في الذي أراد أن ينحر نفسه . وقال أحمد   : ثم تركه هشيم  بعد . 
وممن روينا عنه أنه قال : الدية في ثلاث سنين :  النخعي  ،  والشعبي  ،  وقتادة  ، وأبو مجلز  ،  وعبيد الله بن  [ ص: 355 ] عمر  ، وبه قال  مالك  قال : الثلاث أحب إلي . وهو قول عبد الملك  ، وحكى  الثوري  قول عمر  ، وكذلك قال  الشافعي  ، وإسحاق ،  وأبو ثور   . وقال  الشافعي   : أما الخطأ فلا اختلاف بين أحد علمته أن رسول الله قضى بالدية في ثلاث سنين . 
قال  أبو بكر   : وليس عندنا في هذا عن رسول الله حديث ، ولا لقيت أحدا من أصحابنا ذكر ذلك لي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان من لقيته من أهل العلم يذكر في هذا الباب حديث عمر  ويقدمه ، ولو كان عندهم في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لاستغنوا به ، وقد أنكر  أحمد بن حنبل   - وهو من علم الحديث بمكانة - أن يكون فيه حديث يعرفه . قال إسحاق بن منصور   : قلت لأحمد   : في كم تعطى الدية ؟ قال : ما أعرف فيه حديثا ، (ولعل  الشافعي  إنما سمع ذلك من إبراهيم ذاك المديني  ، فظن به خيرا) ، وقد ذكرت  [ ص: 356 ] خبر إبراهيم  ، ومن تكلم فيه من الأئمة وكذبه وقصته في كتاب الطهارة في باب التيمم ضربتين . وقال  أحمد بن حنبل   : إذا كانت العاقلة تقدر أن تحملها في سنة ، فلا أرى به بأسا ، ويعجبني ذلك . هكذا حكاه إسحاق بن منصور  عنه . وحكى الأثرم  عنه أنه قال : تؤدى في ثلاث سنين ثم قال : الناس - أي هو قول الناس - وقال قائل : الدية على العاقلة ، والسنة أن من كان عليه مال وله إليه سبيل أن يؤديه إلى أهله ولا أجل له ، فإن كانت العاقلة لا يجحف بها أن تؤدي الدية من عامها أخذ ذلك منها ولم يؤجل ، وإن كان أخذها منهم في عامهم يجحف بهم ، فرقه عليهم في سنتين . 
وأجمع أكثر من أحفظ عنه من أهل العلم : أن العاقلة لا تعقل مهر المثل ولا الجنايات على الأموال . إلا العبيد فإنهم اختلفوا فيه ، إلا شيئا روي عن عطاء فإنه سئل عن رجل قتل عبدا خطأ قال : هو على عاقلته ، وإن قتل دابة خطأ فهو على العاقلة . وأبى ذلك  عمرو بن دينار  وسليمان بن موسى  ، وغيرهم من أهل العلم وقالوا : الجناية على دواب الناس في مال الجاني ، وكذلك نقول ، ولا نعلم أحدا وافق عطاء على مقالته .  [ ص: 357 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					