ذكر خطأ الإمام 
اختلف أهل العلم فيما يخطئ فيه الإمام من قتل أو جراح فيما يجري على يديه من النظر بين الناس  ، (فقالت طائفة : هو على بيت المال) . 
كذلك قال  الثوري  ، وحكي ذلك عن النعمان   .  [ ص: 363 ] 
وقال  أحمد بن حنبل  في خطأ الإمام في قتل أو جراح : ذلك على بيت المال . واحتج بحديث أبي حصين  ، عن  عمير بن سعيد  ، عن علي  في حد الخمر . وكذلك قال  إسحاق   . 
وقالت طائفة : هو على عاقلة الإمام . حكي هذا القول عن  الأوزاعي  ، وبه قال  الشافعي   . 
قال  أبو بكر   : هذا القول أصح والله أعلم ، وهو إلى أبواب القتل خطأ أقرب ، وقد حكم رسول الله بدية الخطأ على العاقلة ، لم يستثن إماما ولا غير إمام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					