ذكر العبد يجني ثم يعتقه سيده وهو عالم بجنايته أو لا يعلم ذلك
واختلفوا في المملوك يقتل حرا فيعتقه السيد . فقالت طائفة : يغرم السيد الدية ، والعتق واقع . هذا قول النخعي والشعبي .
وفيه قول ثان : وهو أن على السيد ثمنه . هكذا قال الزهري ، وحماد بن أبي سليمان ، والحكم .
وفيه قول ثالث : وهو أن العبد يسعى في جنايته . هكذا قال الحسن البصري .
وفيه قول رابع : قاله مالك ، قال مالك في العبد يجرح فيعتقه سيده بعدما جرح وعلم ذلك قال : إن أعطى سيد العبد صاحب الجرح عقل جرحه تمت العتاقة للعبد ، وإلا حلف سيد العبد ما أردت أن أعتقه وأحمل الجرح ثم أسلم العبد إلى من جرح .
وفيه قول خامس : وهو إن كان مولاه أعتقه وقد علم بالجناية فهو ضامن للجناية ، وإن لم يكن علم بالجناية فعليه قيمة العبد . هذا قول سفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . [ ص: 398 ]
وفيه قول سادس : وهو أن عتقه باطل علم [بالجناية] أو لم يعلم ، وذلك أن الجناية في رقبة العبد وليس للمولى إتلافه .
كذلك قال أبو ثور ، وقال : هو قياس قول أبي عبد الله - يعني - الشافعي في العبد المرهون .


