ذكر الجنايات على الدواب 
واختلفوا في الرجل يجني على الدابة فتذهب عينها   . 
فقالت طائفة : في عين الدابة ربع ثمنها ، وروينا هذا القول عن  عمر بن الخطاب  ، وشريح  ،  والشعبي  ،  وعمر بن عبد العزيز   . 
 9616  - حدثنا  محمد بن عبد الوهاب  قال : أخبرنا محاضر  ، حدثنا مجالد  ، عن عامر  ، عن شريح  أن عمر  كتب إليه أن لا يورث حميلا ، وفي عين البهيمة ربع ثمنها   . 
 9617  - حدثنا  موسى بن هارون  ، حدثني تميم بن المنتصر  قال : حدثنا  إسحاق  ، عن شريك  ، عن  عبد الملك بن عمير  ، عن محمد بن المنتشر  ، عن عروة البارقي  أن  عمر بن الخطاب  قضى في عين الدابة  [ ص: 414 ] إذا فقئت ربع ثمنها   . 
وقال  ابن جريج   : قلت لعطاء  في عين الدابة قال : الربع زعموا . 
وفيه قول ثان : وهو أن على الجاني على عينها ما نقص من ثمنها ، هذا قول  مالك  ،  والشافعي  ،  وأبي ثور  ، وقال  أبو ثور   : أحسب أن بعض الناس يعني الكوفي  قال : في عين الدابة ربع ثمنها . 
واختلفوا فيما في جنين الدابة . فكان  الحسن البصري  يقول : في جنين الدابة عشر ثمن أمه . وقال الحكم   : كانوا يأخذون جنين الدابة من جنين الأمة . 
وفيه قول ثان : وهو أن في جنين الدابة قيمته . هكذا قال  النخعي  ، وقال  الزهري  في جنين البهيمة : نرى البهيمة سلعة يقيم جنينها الحاكم ما يرى [برأيه] . 
قال  أبو بكر   : وفي قول  الشافعي   : عليه ما نقص الأم .  [ ص: 415 ] 
				
						
						
