ذكر صفة اليمين في القسامة   : 
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله  ، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من حلف بالله على الشيء يفعله أو لا يفعله أنه حالف . واختلفوا في كيفية اليمين في القسامة   . 
فقالت طائفة : اليمين في القسامة : والله الذي لا إله إلا هو ، لهو  [ ص: 448 ] ضربه ، ومن ضربه مات . هكذا قال  مالك بن أنس   . 
وقيل لمالك   : لا نرى أن يزاد في اليمين : عالم الغيب والشهادة ؟ قال : ولا أرى أن يستحلف السلطان بذلك . 
وقال  الشافعي   : وإذا وجبت لرجل قسامة حلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لقد قتل فلان فلانا منفردا بقتله ما شركه في قتله غيره ، وقد قال  الشافعي  في كتاب اليمين مع الشاهد : وإذا حلف الرجل على حق نفسه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم ، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ، أن ما شهد به شاهدي فلان ابن فلان عليك لحق . 
وقال النعمان   : يحلف بالله الذي لا إله إلا (هو) ، فإن اتهمه القاضي غلظ عليه اليمين فقال : والذي لا إله إلا هو ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . 
وقال  الليث بن سعد   : يحلف بالله ما قتلت ولا علمت قاتلا . 
 9631  - وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثناه  علي بن عبد العزيز  ، قال : حدثنا عبد الله بن رجاء  ، قال : حدثنا إسرائيل  ، عن أبي إسحاق  ، عن أبي  [ ص: 449 ] عبيدة  ، عن عبد الله  قال : انتهيت إلى أبي جهل  يوم بدر . . . . وذكر الحديث ، قال : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له : قتل الله أبا جهل   . فقال : "والله الذي لا إله إلا هو" - ثلاث مرات - فقلت : والله الذي لا إله إلا هو ، ثلاث مرات . . . . وذكر باقي الحديث . 
قال  أبو بكر   : هذا لا يثبت ، لأن أبا عبيدة  لم يسمع من أبيه . 
قال  أبو بكر   : والذي يجب أن يستحلف به المدعى عليه بالله ، أو يقول له المستحلف (بالله) ، ولو استحلفه الحاكم بالله الذي لا إله إلا هو كان مذهبا ، لأن ذكره في حديث أبي موسى  ، والاقتصار على الاستحلاف بالله أحب إلي إلا أن يثبت حديث أبي موسى فلا يكون في القلب إذا استحلف على ما في حديث أبي موسى  شيء . والله أعلم . 
واختلف  مالك   والشافعي  في الأيمان تكون فيها الكسور . 
فقال  مالك   : إذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك اليمين فتجبر عليه تلك اليمين .  [ ص: 450 ] 
وقال  الشافعي   : في الميت يخلف ثلاث بنين فتكون حصة كل واحد منهم سبعة عشر يمينا إلا ثلثا ، فلا يجوز في اليمين كسر من وقع عليه أو له كسر يمين جبرها ، وسواء كانت زوجة أو غير زوجة يجبر الكسور في مذهبه على كل من وقع عليه كسر يمين . 
				
						
						
