ذكر من انتقل من كفر إلى كفر 
واختلفوا فيمن انتقل من اليهود إلى دين النصارى ، أو من النصارى إلى دين اليهود أو المجوس   .  [ ص: 478 ] 
فكان  الشافعي  يقول : وإذا بدل يهودي أو نصراني أو مجوسي دينه إلى دين غيره لم يقل له : ارجع إلى الشرك ، فإن أسلم فذلك ، وإن رجع إلى دينه من قبل نفسه فذلك ، وإلا بلغ أي بلاد الحرب شاء الإمام من أهل دينه ثم حورب ، وقد قيل : يقر على ذلك . وقال في كتاب الجمع بين الأختين : لو ارتدت - يعني زوجة المسلم - من يهودية إلى نصرانية أو نصرانية إلى يهودية لم تحرم عليه ، لأنه كان يصلح له أن يبتدئ نكاحها لو كانت من الدين الذي خرجت إليه . 
قال  أبو بكر   : وهذا اختلاف من قوله . 
وقال  مالك  ، عن  زيد بن أسلم  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  "من بدل دينه فاقتلوه" أنه لم يعن بذلك من خرج من اليهودية إلى النصرانية ، ولا من النصرانية إلى اليهودية ، ولا من تغير عن دينة من أهل الأوثان كلها . 
وكان  أبو ثور  يقول : ومن كان يهوديا فتنصر ، أو نصرانيا فتهود لم يستتب ، وهذا [كفر] كله قال : وكذلك قال  أبو عبد الله - يعني الشافعي   . 
				
						
						
