مسائل من هذا الكتاب 
قال  الشافعي   : وإذا كان على المرتد دين ببينة قبل الردة ثم ارتد  ، قضي عنه إن كان حالا ، وإن كان إلى أجل فهو إلى أجله إلا أن يموت فيحل بموته ، وكذلك كل ما أقر به قبل الردة لأحد ، وإن كان ذلك لا يعرف إلا بإقرار منه بعد الردة فإقراره في الدين جائز عليه .  [ ص: 528 ] 
ما ادان في الردة قبل وقف ماله لزمه ، وما ادان بعد وقفه فإن كان من بيع رد البيع ، وإن كان من سلف وقف فإن مات على الردة بطل ، وإن رجع إلى الإسلام لزمه . 
وقال أصحاب الرأي في الرجل يرتد وعليه دين فقتل أو مات على الردة  قضي دينه من ماله الذي كان له ، وما بقي فهو بين ورثته ، وإن كان له مال قد أفاده في ردته سوى ذلك ، وإن كان ماله الذي اكتسبه قبل أن يرتد لا يفي بدينه الذي عليه والدين الذي لزمه قبل أن يرتد فإن النعمان  قال : يقضى دينه من ماله الذي اكتسبه قبل أن يرتد ، فإن لم يف ماله ذلك بدينه قضي تمام الدين من ماله الذي أفاده في ردته ، وما بقي من ماله الذي أفاده في ردته فيء للمسلمين . 
وقال ابن الحسن   : يقضى دينه من ماله الذي اكتسبه قبل أن يرتد ، فإن لم يف دينه لم يقض مما أفاد في حال ردته شيء ، وكان ذلك فيئا للمسلمين . 
وقال يعقوب   : الدين في المالين جميعا وما بقي من المالين فهو لورثته ، ولا يكون شيء من ذلك فيئا للمسلمين . 
قال  أبو ثور   : وإذا كان للمرتد دين حال أخذ دينه فوقف مع ماله ، فإن كان إلى أجل فهو إلى أجله ، فإذا حل قبض ، فإن رجع إلى الإسلام رد عليه مع سائر ماله ، وإن قتل جعله الإمام حيث يجعل الأموال التي لا مالك لها . 
وليس للمرتد أن ينكح امرأة مسلمة ولا ذمية  ، لأنه كافر لا ينعقد نكاحه على مسلمة ، ولا يقر على دينه فينكح ذمية .  [ ص: 529 ] 
وإذا ارتد الرجل عن الإسلام فقتل رجلا خطأ ثم لحق بدار الحرب  كانت الدية في ماله ، وفيما اكتسب في حال الإسلام وحال الردة في قول  الشافعي  ، ويعقوب  ، ومحمد   . وقال النعمان   : الدية فيما اكتسب في حال الإسلام . وبقول  الشافعي  أقول . 
قال  أبو بكر   : وإذا تكلم المراهق - الذي لم يبلغ من المسلمين - بالكفر فقتله رجل  ، فعلى قاتله القود في قول  الشافعي  ، والكوفي   . 
وميراثه لورثته المسلمين في مذهبهم جميعا . 
آخر كتاب المرتد ، وهو آخر الكتب لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر  الكتاب الأوسط . 
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ، [والحمد لله وحده] . 
وصلى الله على نبيه محمد  وآله وصحبه وسلم . 
				
						
						
