باب ذكر المقتص منه يتلف في القصاص فيما دون النفس
اختلف أهل العلم في المقتص منه من يد أو رجل أو غير ذلك أو يقام عليه حد يموت منه .
فقالت طائفة : الحق قتله ، ولا شيء على المقتص .
روينا عن أبي بكر وعمر أنهما قالا : من قتله حد فلا عقل له روينا عن عمر وعلي عليهما السلام أنهما قالا : من مات في حد أو قصاص فلا دية له .
9355 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا عباد بن العوام ، عن شيخ من أهل البصرة ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ، أن أبا بكر وعمر قالا : من قتله حد فلا عقل له .
9356 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حماد ، قال : أخبرنا قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب . وحماد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن زياد أنهم قالوا من مات في حد أو قصاص فلا دية له .
9357 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن عثمان بن مطر ، عن [ ص: 101 ] سعيد ، عن قتادة ، عن ابن المسيب ، عن عمر قال : لا يودى ، الحق قتله .
قال قتادة : وأخبرني خلاس ، عن علي قال : قتله كتاب الله .
وقال الحسن البصري ، ومحمد بن سيرين في الذي يقتص منه فيموت : لا دية له . وهذا قول الشافعي وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، ويعقوب ، ومحمد في الذي يموت في القصاص : لا دية له . وهذا قول الأوزاعي ، وحكي ذلك عن مالك ، وربيعة ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ، وبهذا نقول ، لأنهم أجمعوا أن للمقتص أن يقتص الذي أوجب له الكتاب ، وهو عندهم غير متعد في ذلك ولا جاني ، فلما أجمعوا أن له أخذ حقه ، فأخذ ما وجب له فتلف منه المقتص ، لم يجز أن يلزم من لم يجن ولم يتعد ، ومن أخذ حقه أرش إلا بحجة ، ولا حجة مع من ألزمه في ماله شيئا أو ألزم ذلك عاقلته ، ولا أعلم خلافا في إمام لو جلد رجلا في الزنا ، أو قطع سارقا يجب عليه القطع فمات أن لا شيء على الإمام ، لأن الحق قتله ، فكذلك إذا اقتص لمجروح فمات ، الحق قتله .
وفيه قول ثان : وهو أن على المقتص الدية إذا تلف المقتص منه . هذا قول عطاء ، وطاوس ، وعمرو بن دينار ، والزهري ، والحارث العكلي . وقال علقمة ، والشعبي ، والنخعي : أيهما مات ودي .
وقال سفيان : قول طاوس وعطاء أحب إلي - يعني أن عليه الدية ، وكان الشعبي يقول : دية المقتص منه على عاقلة القاص ، وكذلك قال [ ص: 102 ] الزهري . وقال النعمان : دية المقتص منه على المقتص له .
قال أبو بكر : وقد قيل أن على الذي اقتص ديته ، غير أنه يطرح منها دية جرحه . روي هذا القول عن ابن مسعود ، وليس بثابت عنه ، وروي ذلك عن الشعبي ، وحماد بن أبي سليمان .
9358 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن سعيد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود قال : على الذي اقتص منه ديته ، غير أنه يطرح منه دية جرحه .


