باب ذكر الرجل يقطع من رجلين من كل واحد منهما يمينه
اختلف أهل العلم في الرجل يقطع يد رجلين اليمنى من كل واحد منهما .
فقالت طائفة : إن اجتمعا على القود قطعت يده بأيديهما جميعا ، لا شيء لهما غير ذلك ، فإن اختار أحدهما القصاص والآخر الدية اقتص منه للذي أراد القصاص ، وأعطي الآخر دية يده من مال القاطع .
هذا قول الشافعي في النفس واليد دية . [ ص: 103 ]
قال أبو ثور : وكان مالك يقول : لهما جميعا القصاص تقطع يده بأيديهما لا شيء عليه غير ذلك .
وفيه قول ثالث : وهو أن (تقطع) يمينه لهما جميعا ، ويغرم لهما دية اليد في ماله نصفين . هذا قول أصحاب الرأي .
وقال أبو بكر : وهذا خلاف قولهم في النفس ، هم يقولون : لو أن رجلا قتل رجلين فجاء به الأولياء معا : أنهما يقتلان به جميعا ، ولا دية عليه ، فإذا كان هذا قولهم في النفس ، فاليد التي هي دون النفس أحرى أن يكون الجواب على أصولهم هكذا . وإذا قطع يد رجل اليمنى ، ويد آخر اليسرى ، اقتص منه لهما جميعا . وفي قول مالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي ، ولا أحفظ في ذلك عن أحد لقيته خلافا . [ ص: 104 ]


