باب ذكر كسر الصلب
واختلفوا فيما يجب في كسر الصلب .
فقالت طائفة : فيه الدية إذا منع الجماع . روي هذا القول [عن] علي بن أبي طالب .
وروي عن زيد بن ثابت أنه قال : في الصلب الدية .
9539 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن حسن بن صالح ، عن عبيدة ، عن [ ص: 282 ] يزيد الضخم ، عن علي رضي الله عنه قال : إذا كسر الصلب فمنع الجماع ففيه الدية .
9540 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا ابن أبي شيبة أبو بكر ، قال : حدثنا أبو خالد وأبو معاوية ، عن حجاج ، عن مكحول ، عن زيد بن ثابت قال : في الصلب الدية .
9541 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا حماد ، قال : أخبرنا الحجاج ، عن مكحول أن زيدا قال : في الحدب الدية كاملة .
وهذا قول عطاء ، والزهري . وزعم أن أهل العلم اتفقوا على أن في الصلب الدية .
وبه قال يزيد بن قسيط ، والحسن البصري ، وسفيان الثوري ، وكذلك قال الشافعي إذا منعه أن يمشي بحال . [ ص: 283 ]
وقد روينا عن ابن الزبير أنه قضى في رجل كسر صلبه فاحدودب ولم يقعد ، هو يمشي وهو محدوب ، فقال : امش فمشى له بثلثي الدية .
9542 - حدثناه إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان ، أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة قال : حضرت عبد الله بن الزبير قضى في رجل كسر صلبه فاحدودب ولم يقعد هو يمشي وهو محدودب فقال : امش فمشى ، فقضى له بثلثي الدية .
وروينا عن مجاهد ) أنه كان يقول : إن كسر الصلب فجبر وانقطع منيه ، فالدية وافية ، وإن لم ينقطع المني وكان في الظهر ميل ، فجرح يرى فيه .
وقال أحمد ، وإسحاق : في كسر الصلب فذهب ماؤه فالدية .


