باب الإفضاء
اختلف أهل العلم فيما يجب على من أفضى امرأة .
فقالت طائفة : فيه الدية كاملة . هذا قول عمر بن عبد العزيز . قال : من أجل أنه يمنع اللذة . وبه قال الشافعي .
وكان أبو ثور يقول : إذا أفضاها حتى صار البول لا يستمسك فأكرهها ، فعليه الحد والعقر والدية بالإفضاء .
وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال : إذا أفضى امرأته إن لم يقر الولد في بطنها ويستمسك ، فعليه الدية .
وقال ابن جريج ، عن عبد الكريم : إذا لم يستطع أن يمسك خلاءه فالدية . وكذلك قال الثوري .
وقد روينا عن قتادة أنه قال : فيه ثلث الدية .
وحكي عن النعمان أنه قال : إن استكرهها فأفضاها والبول يستمسك فعليه ثلث الدية في ماله ، وعليه الحد ، وإن كان لا يستمسك فعليه جميع الدية في ماله ، وعليه الحد ، ولا مهر عليه . [ ص: 296 ]
وفيه قول ثالث : قاله حماد بن أبي سليمان قال : يحكم فيه ذوا عدل .


